02_Nayloul Fiqh_ نيل الفقه_du 18-12-2011_Oustaaz Mor KEBE_HA
أسئلة في
الطهارة
حكم الماء المتغير
1- سؤال : ما حُكم
الماء المتَغيِّر؟
الجواب : وباللَّه التَّوفيقُ ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ
والإِصَابةَ .
يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة ، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ ،
لكنها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ :
(1) أَمَّا الماءُ الَّذي
تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ :
فهو '' نَجِسٌ '' بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا
.
(2) وأَمَّا الماءُ الَّذي
تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا :
فهذا '' طَهُورٌ '' لا كَرَاهة فِيهِ ؛ قولاً واحدًا
.
(3) وأَمَّا الماءُ الَّذي
تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه :
فهو مَكْرُوهٌ على المذهب .
غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ .
لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ
إِلى دليلٍ ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ لِلمياهِ الطَّهُورِيَّةُ ، وعدمُ المنعِ .
فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ
الدليلُ .