03_Nayloul Fiqh_ نيل الفقه_du 08-01-2012_Oustaaz Mor KEBE_HA
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ
لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً
واحدًا .
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير
مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .
وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :
لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ
عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ
الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو
نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ
السِّمَاء ، والنابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو
التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟
وَإِنَّنَا نَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛
لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ
به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :
أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ،
وَنَجِسٌ.